الجزيري / الغروي / مازح

468

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يجوز للرجل أن يتزوج من المرأة التي جنى عليها جاعلا مهرها الدية أو الأرش لأن ذلك من حقها ولا بد أن يكون المهر عينا أو منفعة مملوكة للزوج يقدمها مهرا لزوجته .